العلامة الحلي
27
تحرير الأحكام ( ط . ق )
له بالمدّة ولو أخلّت ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها وينسب جميع المهر إلى المدّة لا نصفه ولو منعته عن نفسها جميع المدة فلا مهر لها بخلاف ما لو وهبها ولو بان فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته وما أشبه ذلك فإن لم يكن دخل بها فلا مهر ولو قبضته كان له استعارته وإن كان قد دخل كان لها ما أخذت وليس عليه تسليم ما بقي والوجه ثبوت المهر مع الجهالة منها واستعارة ما أخذت مع علمها ولو حصل لها عذر يمنع الوطي مدّة الأجل كالحيض والمرض ففي سقوط المهر إشكال [ - يا - ] لا يجب في العقد من الشرائط سوى ذكر المهر والأجل وما عداهما فمستحبّ ذكره مثل أن يذكر أن لا نفقة لها ولا ميراث وأنّ عليها العدّة بعد الأجل ولو أخلّ بشيء من ذلك انعقد مع ذكر الشرطين وكلّ شرط يشرطه في العقد إنّما يلزم لو قارن العقد لا ما يتقدّمه أو يتأخّر عنه ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده ويجوز أن يشرط عليها الإتيان ليلا أو نهارا أو في وقت بعينه معين وأن يشرط المرّة أو المرات في الزمان المعيّن فلا يجوز التعدية ولو شرطت ألّا يقربها في الفرج لم يجز له وطيها فيه ولو أذنت له بعد ذلك جاز على رواية [ - يب - ] ولد المتعة لاحق بأبويه لا يجوز لأحدهما نفيه عنه ويجوز العزل عنها ولا يقف على إذنها ولو عزل فاتت بولد لحق به ولم يجز له نفيه لمكان العزل ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا ولم يفتقر إلى لعان [ - يج - ] المتعة لا يقع بها طلاق بل تبين إما بهبة الزوج أيّامها أو بخروج الأجل ولا يقع بها إيلاء ولا لعان على الأقوى وفي الظهار إشكال أقربه الوقوع [ - يد - ] لا يقع بهذا العقد توارث بين الزوجين سواء شرطا سقوطه أو أطلقا ولو شرطا أو أحدهما التوارث قال الشيخ توارثا عملا بالشرط والأقرب عندي المنع ولا نفقة لهذه الزوجة ولا سكنى ولا يجب لها القسمة ويجوز له أن يتمتّع بأكثر من الربع من غير حصر سواء كنّ حرائر أو إماء والأفضل أن لا يتجاوز الأربع [ - يو - ] إذا دخل بها وانقضى أجلها أو وهبها أيّامها فإن كانت من ذوات الحيض وجب عليها الاعتداد بحيضتين وإن لم تكن من ذوات الأقراء وهي في سنهنّ اعتدت بخمسة وأربعين يوما وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها ولو مات عنها في الأجل اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيّام سواء دخل بها أو لا إن كان حائلا وقيل شهران وخمسة أيّام والمعتمد الأول وإن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين ولو كانت أمة حاملا اعتدت بشهرين وخمسة أيّام [ - يز - ] إذا انقضى أجل المتمتعة ولم يدخل بها لم يجز له وطيها إلّا بعقد جديد سواء كان المنع منه أو منها ولو منعته أيّامه لم يكن له المطالبة بأيّام عوضها بل يرجع عليها بالمهر إن كان سلّمه إليها [ - يح - ] الإشهاد والإعلان ليسا واجبين هنا ولا مستحبّين وإن كانا مستحبّين في نكاح الغبطة إلّا أن يخاف التهمة بالزنى فيستحبّ حينئذ الإشهاد [ - يط - ] المرأة إن كانت صغيرة لم يجز العقد عليها إلّا بإذن وليّها أمّا الأب والجدّ له كالدوام وإن كانت أمة لم يجز إلّا بإذن مالكها ولو كان المالك امرأة افتقر إلى إذنها وفي رواية يجوز من غير إذنها وأنكر المفيد رحمه اللَّه ذلك وتأوّلها بالوطي من غير إذنها مع العقد عليها بالإذن وهو حسن وإن كانت حرة بالغة رشيدة كان لها العقد من غير وليّ [ - ك - ] يجوز أن يعقد على امرأة عقد المتعة مرّات كثيرة مرّة بعد أخرى إذا خرج مدّة العقد الأوّل وإن لم يخرج بعد من العدّة وكذا يجوز أن يعقد على أختها بعد الأجل قبل خروج العدّة ولا يجوز لغيره العقد عليها إلّا بعد خروج عدّتها وإذا عقد عليها مدّة وأراد الزيادة فيها قبل الانقضاء وهبها أيّامها ثم استأنف عليها مهما أراد من الزمان الفصل التاسع في مباحث متفرّقة وهي [ - و - ] مباحث [ - ا - ] المحلّل نكاحه صحيح إذا عقد عقدا صحيحا شرعيّا فإن قال تزوّجتك إلى أن أطأك أو حتّى أطأك كان باطلا ولو قال تزوّجتك فإذا وطئتك طلّقتك صحّ النكاح وبطل الشرط ولها مهر المثل ولو نكحها معتقدا أنّه يطلّقها إذا أباحها أو يعتقد الزوجة أو هما ذلك أو شرطا ذلك قبل العقد ثمّ تعاقدا صحّ العقد ووجب المسمّى وكلّ موضع حكمنا فيه بصحّة العقد تعلّق به أحكام النكاح الصحيح وكلّ موضع حكمنا فيه بالإفساد فإنّ الإحصان لا يثبت بالوطي فيه وهل يبيحها للزوج الأوّل يحتمل ذلك لأنّه نكاح يثبت به الإحصان ويدرأ به الحدّ ويجب به المهر ويحتمل عدمه لأنّه وطي لا يثبت به اللعان فجرى مجرى ملك اليمين وقوّى الشيخ الأخير [ - ب - ] الكفاءة شرط في النكاح وهي التساوي في الإيمان من طرف الزوج خاصّة فلا يجوز للمؤمنة أن يتزوّج بغير المؤمن وإن كان مسلما ويجوز للمؤمن أن يتزوّج بمن شاء من المسلمات لكن يستحبّ له أن يتزوّج بالمؤمنة أيضا وهل يشترط تمكّن الزوج من النفقة قيل نعم والأقرب أنّه ليس شرطا ولو تجدّد عجز الزوج عن النفقة ففي ثبوت خيار الفسخ للمرأة روايتان أقواهما سقوطه والعجم أكفاء العرب والعرب أكفاء قريش ويجوز للهاشمية التزوّج بغيره وبالعكس ولا اعتبار بالصنائع عندنا فيجوز لصاحب الصنعة الدنيّة كالحائك والحجّام والحارس والقيّم والحمامي أن تتزوّج بالمترفعة وصاحبة النسب الشريف والصنعة الجليلة كالتجارة والنقابة ولو رضيت